إذا أصابتهما جنابة » بعد السؤال في أحدهما عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات ، كمسنده الآخر عن أبي مسكين وغيره (1) عن الصادق 7 أيضا قال بعد نحو السؤال المتقدم : « قتلوه. ألا سألوا ، ألا يمموه ، إن شفاء العي السؤال » والباقر 7 في خبر ابن مسلم (2) « في الرجل يكون به القرح والجرح يجنب قال :لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم » كخبره الآخر (3) عن أحدهما 8 « في الرجل يكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال : يتيمم » وخبر ابني سرحان (4) وأبي نصر (5) عن الصادق والرضا 8 « في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه البرد ، فقال : لا يغتسل يتيمم » الحديث.
ولا يجوز ان يتبعض الطهارة بأن يقتصر على غسل الصحيح بلا خلاف أجده فيه بين الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة كاشعار غيره الإجماع عليه ، للأصل ، وقاعدة انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه ، وقول الصادق 7 في صحيح أبي بصير (6) : « ان الوضوء لا يبعض » وظاهر الاخبار السابقة ، فلا يلتفت إلى قاعدة اليسر سيما بعد إعراض الأصحاب عنها هنا.
وكذا لا يلفقها بالتيمم عن العضو المريض بعد الغسل المذكور للأصل والاخبار السابقة ، وظهور التقسيم كتابا وسنة في قطع الشركة بينهما ، ولعل ما في المبسوط والخلاف من الاحتياط بالجمع لغسل الممكن ثم التيمم معللا له في الأول بعدم الضرر عليه في ذلك مع تأدية الصلاة بالإجماع ليس لاحتمال مشروعية التلفيق ، أو لوجود قائل منا بمشروعيته ، أو مشروعية التبعيض ، نعم قد يكون ذلك لاحتمال الثاني خاصة ،
__________________
(1) الوسائل الباب 5 من أبواب التيمم الحديث 1 وهو عن ابن مسكين.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب التيمم الحديث 5.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب التيمم الحديث 9.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب التيمم الحديث 8.
(5) الوسائل الباب 5 من أبواب التيمم الحديث 7.
(6) الوسائل الباب 33 من أبواب الوضوء الحديث 2.




