جملة من الأصحاب هو الموافق لظاهر الأدلة من قوله سبحانه وتعالى (1) بعد بيان التيمم ( وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) ومنخبر السكوني (2) « يكفيك الصعيد عشر سنين » وفيخبر آخر (3) « الصعيد الطيب طهور المسلم ان لم يجد الماء عشر سنين » وفي ثالث (4) « التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج » وقول أبي جعفر 7 (5) في الصحيح لزرارة : « التيمم أحد الطهورين » والصادق 7 في صحيح حماد (6) : « هو بمنزلة الماء » وفيالصحيح لمحمد بن حمران وجميل (7) : « ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » أو لسماعة (8) فيمن يكون الماء في السفر فيخاف قلته : « يتيمم بالصعيد ، ويستبقي الماء ، فان الله جعلهما طهورا الماء والصعيد » إلى غير ذلك ، وفيالفقه الرضوي (9) « ان التيمم غسل المضطر ووضوؤه ».
فما عساه يظهر من غايات الكتاب والمنتهى وعن التذكرة ونهاية الاحكام من عدم وجوب التيمم إلا للصلاة والخروج من المسجدين بل وكذا القواعد وعن التحرير والإرشاد لكن مع زيادة الطواف فيها فيما يجب له ، بل كاد يكون صريح المنتهى ذلك ، كالمحكي من عبارة نهاية الشيخ ، بل عن الفخر « أن والده لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولا مس كتابة القرآن » انتهى. بل نص في المنتهى على عدم مشروعية
__________________
(1) سورة المائدة الآية 9.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الحديث 12.
(3) كنز العمال ج 5 ص 96 الرقم 2064 وفيه « وضوء » بدل « طهور ».
(4) كنز العمال ج 5 ص 96 الرقم 2074 مع اختلاف في اللفظ.
(5) الوسائل الباب 21 من أبواب التيمم الحديث 1.
(6) الوسائل الباب 23 من أبواب التيمم الحديث 2.
(7) الوسائل الباب 23 من أبواب التيمم الحديث 1.
(8) الوسائل الباب 25 من أبواب التيمم الحديث 3.
(9) فقه الرضا 7 ص 4.




