إلى دين الإمامية ، والمعتبرة المستفيضة منها ما فيحسن زرارة أو صحيحه (1) عن أحدهما 8 « فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخرالوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضأ لما يستقبل » وصحيح يعقوب بن يقطين (2) عن أبي الحسن 7 بعد أن سأل عمن تيمم وصلى فأصاب الماء أيتوضأ ويعيد أم جازت صلاته؟قال : « إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فان مضى الوقت فلا إعادة عليه » ومنها إطلاق الصادق 7 في حسن الحلبي (3) وصحيح ابن سنان (4) « إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ويصلي ، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى » كصحيح الحلبي (5) والعيص (6) ومحمد بن مسلم (7) عنه 7 أيضا مع زيادة ترك الاستفصال فيها ، بل في الأخير منها تعليل عدم الإعادة بأن رب الماء رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين.
مضافا إلى فحوى ما دل على عدم الإعادة لواجد الماء في الوقت ، كصحيح زرارة (8) قال : « قلت لأبي جعفر 7 : فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال : تمت صلاته ولا إعادة عليه » وأبي بصير (9) قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال : ليس عليه إعادة الصلاة » كالموثق (10) عنه 7 أيضا بل وآخرين (11) مع زيادة التعليل بأن رب الماء هو رب الصعيد.
__________________
(1) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الحديث 8.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الحديث 4.
(4) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الحديث 7.
(5) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الحديث 1.
(6) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الحديث 16.
(7) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الحديث 15.
(8) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الحديث 9.
(9) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الحديث 11.
(10) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الحديث 14.
(11) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الحديث 15 و 17.




