مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 5 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 211 من 381

قال : « تضرب بكفيك على الأرض مرتين ، ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك » ‌و‌ابن مسلم (1) عن أحدهما 8 « سألته عن التيمم ، فقال : مرتين مرتين للوجه واليدين » ‌وغير ذلك ، بحمل الاولى على بدل الوضوء ، والثانية على بدل الغسل.

وشاهده بعد الشهرة العظيمة التي منها مجردة يضعف الظن بشمول أدلة المرة لما كان بدل الغسل وبالعكس ، بل هو أولى لندرة القول به جدا ، فكيف بعد اعتضادها بظاهر الإجماعات السابقة التي بعضها كالصريح بل صريح ، وبما عرفته سابقا مفصلا ، وبظاهر صحيح ابن مسلم السابق المشتمل على التثليث ظاهرا بناء على ما فهم الشيخ منه ، بل وبما رواه في المنتهى عنه أيضا في‌الصحيح (2) عن الصادق 7 « ان التيمم للوضوء مرة واحدة ، ومن الجنابة مرتان » ‌وان طعن فيه جماعة ممن تأخر عنه بأنه لا وجود له في كتب الحديث ، وبأنه توهمه من فذلكة ذكرها الشيخ في تهذيبه ، فظن انها رواية ، إذ جلالة قدره وحسن تثبته سيما في كتابه هذا يدفع ذلك عنه ، ولعله اطلع عليه فيما لا يطلع عليه غيره كما هو مظنته ومن أهله ، بل وبما سمعته أيضا من المرسل في جمل المرتضى والغنية سيما بعد نسبة الثاني له إلى رواية أصحابنا ، وتقدم ما في السرائر أنه الأظهر في الروايات ، كما عن الصيمري في شرح الشرائع نسبة التفصيل إلى روايات ، وكذا يفهم من المصنف في المعتبر تعدد الرواية به ، بل هذه المراسيل من مثل هؤلاء بعد الانجبار والتأييد بما مر في أعلى مراتب الحجية لا مؤيدات ، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي مضت الإشارة إلى بعضها ما رواه الشيخ في‌الصحيح عن زرارة (3) عن أبي جعفر 7 قال : « قلت له : كيف التيمم؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين » ‌الحديث.

__________________

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب التيمم الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب التيمم الحديث 8.

(3) الوسائل الباب 12 من أبواب التيمم الحديث 4.

الصفحة 211 من 381