معروف عند ناقله على الظاهر وانه غير الامام ، ولذا لم يكترث به.
مع أنه قد يشهد لهمرسل حماد بن عيسى (1) « ان الصادق 7 سئل عن التيمم فتلا هذه الآية ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) (2) وقال ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) (3) قال : فامسح على كفيك من حيث موضع القطع ، وقال ( وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) (4) مع إمكان حمل روايات الكف عليه.
لكنه مع قصوره عن معارضته ما تقدم بالإرسال وغيره انما يتم لو كان « حيث » مضافا إلى لفظ « موضع القطع » والفصيح إضافته إلى الجملة ، والمعنى من حيث الكف موضع القطع ، فكأنه 7 استدل على أن المسح على الكفين بأن اليد مع الإطلاق يتبادر منها الكف ، وإذا أريد الزائد عليها نص عليه بدليل آيتي السرقة والوضوء ، مع احتماله أيضا الإلزام للعامة ، وتعليم الاستدلال عليهم ، فيراد حينئذ موضع القطع عندهم ، أو غير ذلك ، فلا يعارض ما سمعت.
كما أنه لا يعارضه السؤال عن كيفية التيمم في الصحيحين عن الصادق 7 بعد أن حكى قصة عمار وقبله « فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا » وان ظهر من الفقيه الفتوى بهما في بدل الجنابة خاصة ، ولعله لاشتمالهما على قصة عمار ، بل مطلقا عن المقنع لإطلاق السؤال فيهما عن كيفية التيمم ، لوضوح قصورهما أيضا عن معارضة ما تقدم ، واحتمالهما ككلام الصدوق المسح فوقها من باب المقدمة ، فلا خلاف منه حينئذ ، وان السائل رآه يمسح فوقها وإن لم يكن مسح إلا عليها ، وان يكون « قليلا » صفة مصدر محذوف ، أي مسحا قليلا أي غير مبالغ في إيصال الغبار إلى جميعها ، وفوق الكف
__________________
(1) الوسائل الباب 13 من أبواب التيمم الحديث 2.
(2) سورة المائدة الآية 42.
(3) سورة المائدة الآية 8.
(4) سورة مريم الآية 65.




