مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 5 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 381

ظاهران في إرادة الجنسية ، أو في بيان مطلق الكيفية ، سيما مع ملاحظة غيرهما مما اشتمل على هذه القضية ، والمساواة ممنوعة ، لمنع ما يقتضيها ، خصوصا لو كان القياس مع وجود ما يقتضي العدم.

لكن هل يجب المسح بهما دفعة أو يجزي التعاقب؟ وجهان ، إلا أن المنساق إلى الذهن من النص والفتوى خصوصا ممن عبر بالمعية الأول ، فذاك مع ضميمة الاحتياط اللازم المراعاة قد يعينه ، ولا إشكال في وجوب استيعاب الممسوح نصا وفتوى.

نعم هل يجب استيعاب الممسوح بكل منهما كما عساه يظهر من بعض العبارات كالمدارك وغيرها وإن لم تكن مساقة له ، أو يكفي استيعابه بهما ولو موزعا كما صرح به في الحدائق وجامع المقاصد والروض؟ الأحوط الأول ، والأقوى الثاني لصدق الامتثال ، ولقول الصادق 7 (1) في قصة عمار : « ثم مسح جبينه بأصابعه ».

والمراد بالوجه هنا بعضه في الوضوء ، لدخول الباء في متعلق المسح في الآية ، وهو متعد ، مع نص أبي جعفر 7 في صحيح زرارة (2) السابق على إرادة التبعيض منها ، على أنه قد يتم ذلك وإن كانت للإلصاق ، سيما إذا منع ظهور مسح الوجه أو الوجوه في الاستيعاب واجتزئ بالمسمى ، ولأخبار الجبهة والجبين (3) بل عن الحسن دعوى تواتر الأخبار (4) بأنه 6 حين علم عمارا مسح بهما جبهته وكفيه ، والإجماع المحكي في الغنية والانتصار وعن الناصريات ، بل عن الصدوق في الأمالي نسبته إلى دين الإمامية وانه مضى عليه المشايخ ، قلت : بل هو محصل.

ولا يقدح فيه ما قيل منسوبا إلى علي بن بابويه في رسالته ( ب ) وجوب‌

__________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب التيمم الحديث 8 وهو قول الباقر (ع).

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب التيمم الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب التيمم.

(4) الوسائل الباب 11 من أبواب التيمم.

الصفحة 194 من 381