العصر أو يوم السبت » وما في فقه الرضا 7 (1) « وإن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل » وكذا خبر سماعة (2) « في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار ، قال : يقتضيه في آخر النهار ، فان لم يجد فليقضه يوم السبت ».
لكن الظاهر كما يرشد اليه عدم معروفية نسبة الخلاف إليهما في ذلك عدم إرادة التخصيص والتقييد في عبارتيهما ، بل ومستندهما حتى يحكم به على إطلاق موثقة ابن بكير (3) « في رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال : يغتسل ما بينه وبين الليل ، فان فاته اغتسل يوم السبت » بل وإطلاق غيره مما دل (4) على طلب الغسل في يوم الجمعة بناء على إرادة القضاء والأداء منه ، إذ لا داعي إلى ارتكاب إرادة الثاني مع التأييد بأولوية القضاء في سابق العصر عليه ، وكون الحكم استحبابيا مع الموافقة لإطلاق الفتوى ، فلا جهة للإشكال في ذلك من ذلك ، نعم قد يحصل في جواز القضاء في غيرهما من ليلة السبت خاصة ، وإلا فغيرها من الليالي والأيام فلم أعرف أحدا نص على شيء منها ، بل ظاهر الجميع كالأدلة العدم ، إلا ما في الفقه الرضوي (5) « فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة » وفي البحار اني لم أر به قائلا ولا رواية.
قلت : فالأولى عدم العمل لظهور الاعراض عنه ، وأما ليلة السبت فظاهر بعضهم أنها كيومه في الاستحباب ، بل في البحار نسبته إلى ظاهر الأكثر ، وفي المجمع إلى الأصحاب كما عن الشيخ وبني إدريس وسعيد والبراج والعلامة في بعض كتبه
__________________
(1) المستدرك الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 10 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 4.
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة.
(5) المستدرك الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 1.




