مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 5 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 158 من 381

ذلك في آخر الوقت ، فان فاته الماء فلن يفوته الأرض » ‌كموثقه الآخر (1) المروي عن قرب الاسناد عن الصادق 7 أيضا « في رجل أجنب فلم يجد الماء يتيمم ويصلي ، قال : لا حتى آخر الوقت انه إن فاته الماء لم تفته الأرض ».

و‌خبر محمد بن حمران عن الصادق 7 (2) قال : « قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل الصلاة قال : يمضي في الصلاة ، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت ».

ونحوه المروي في‌البحار عن دعائم الإسلام (3) عن الصادق عن آبائه عن علي : « لا ينبغي أن يتيمم من لم يجد الماء الا في آخر الوقت ».

وأوضح منهما ما في‌فقه الرضا 7 (4) « ليس للمتيمم أن يتيمم حتى يأتي إلى آخر الوقت أو إلى أن يتخوف خروج وقت الصلاة » ‌هذا. مضافا إلى ما تقدم آنفا مما دل على الإعادة لو وجد الماء في الوقت ، وموافقة ما دل على السعة (5) للمحكي عن إطباق العامة ، والقصور سندا أو دلالة لو كان في البعض منجبر بما عرفت.

وقيل بالجواز مطلقا وهو خيرة المنتهى والتحرير والبيان ومجمع البرهان والمفاتيح والكفاية ومنظومة الطباطبائي ومحتمل الإرشاد والمحكي عن الصدوق وظاهر الجعفي والبزنطي ، وفي المدارك والرياض أنه لا يخلو من قوة ، وعن حاشية الإرشاد أنه قوي متين ، كما عن كشف الرموز أن النظر يؤيده ، وعن المهذب البارع أنه قول مشهور‌

__________________

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب التيمم الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 21 من أبواب التيمم الحديث 3.

(3) المستدرك الباب 17 من أبواب التيمم الحديث 2.

(4) فقه الرضا 7 ص 5.

(5) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم.

الصفحة 158 من 381