مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 5 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 150 من 381

على الاكتفاء بمثل الدهن في الوضوء من الاخبار المذكورة في بابه ، وعلى أنه‌« يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك » ‌كما في‌خبر هارون بن حمزة (1) عن الصادق 7 ، وأنه « إذا مس جلدك الماء فحسبك » ‌كما في صحيح زرارة عن الباقر 7 (2) ، ولخبر معاوية بن شريح (3) قال : « سأل رجل أبا عبد الله 7 وأنا عنده فقال : يصيبنا الدفق والثلج ، ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماءا جامدا فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال : نعم » ‌و‌خبر علي بن جعفر (4) عن أخيه موسى 7 قال : « سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال : الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل ، فان لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم » ‌ونحوه خبره الآخر المروي (5) عن قرب الاسناد ، ولصحيح ابن مسلم (6) عن الصادق 7 « عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج ، قال : يغتسل بالثلج أو ماء النهر » ‌ولأن الواجب عليه : أمران إمساس جسده بالماء وإجراؤه ، وتعذر الثاني لا يسقط الأول ، لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، ولأن ما لا يدرك كله لا يترك كله. هذا مضافا الى ما سمعته في حجة المرتضى من عدم سقوط الصلاة بحال ونحوه.

لكن في الجميع نظر ، إذ هذه الاخبار مع الطعن في سند خبري علي بن جعفر كخبر ابن شريح ، واشتمالهما على ما لا يقول به الخصم من تقديمه على التيمم مع تعليق التيمم فيهما على تعذر الاغتسال المتحقق وان تمكن من المسح بالنداوة ، وظهور‌

__________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 52 من أبواب الوضوء الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب التيمم الحديث 2 وفيه « الدمق » بدل « الدفق ».

(4) الوسائل الباب 10 من أبواب التيمم الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 10 من أبواب التيمم الحديث 4.

(6) الوسائل الباب 10 من أبواب التيمم الحديث 1.

الصفحة 150 من 381