ببعضها » الحديث. لظهور أن المراد بالتيمم فيه المتيمم به ، وكذا غيره مما يفيد المسح ببعض الأرض ،كالصحيح (1) : « إذا لم يجد الرجل طهورا فليمسح من الأرض » ونحوه مما يفيد العلوق باليد من أخبار النفض (2) ونحوها مما لا يتحقق في التيمم بالحجر ، والاخبار المشتملة (3) على لفظ التراب ، كقوله 6 (4) : « جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا » سيما بعد وروده في بيان اليسر والتوسعة والامتنان المناسب لتعميمه لغير التراب لو صح التطهر به ، وبعد العدول من لفظ الأرض اليه ، وقول الصادق 7 في صحيحة جميل (5) : « ان الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » ورفاعة (6) وعبد الله بن المغيرة (7) : « إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر إلى أجف موضع تجده فتيمم » إلى آخره. إلى غير ذلك مما اشتمل على لفظ التراب.
مضافا إلى ضعف ما يعارض ذلك كله مما اشتمل على لفظ الأرض لانصرافه للفرد الشائع منها ، على أنه لم يسق في جملة منها لبيان ما يتيمم به ، وإلى توقيفية العبادة ، وعدم حصول اليقين بالبراءة إلا بالتراب مع التمكن منه ، إلى غير ذلك.
ويجتزى به أي بالتيمم بالحجر مطلقا بناء على تفسير الصعيد بوجه الأرض كما
__________________
(1) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الحديث 7.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب التيمم الحديث 3 و 6 و 7.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الحديث 13 والباب 23 الحديث 1 والمستدرك الباب 5 من أبواب التيمم الحديث 3.
(4) المستدرك الباب 5 من أبواب التيمم الحديث 8.
(5) الوسائل الباب 23 من أبواب التيمم الحديث 1.
(6) الوسائل الباب 9 من أبواب التيمم الحديث 4.
(7) الوسائل الباب 9 من أبواب التيمم الحديث 10.




