مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 5 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 114 من 381

في‌خبر ابن سنان (1) أو صحيحه : « إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد ، فان الصعيد أحب الي » ‌و‌موثقة سماعة (2) بعد أن سأله عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته ، قال : « يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء ، فان الله جعلهما طهورا الماء والصعيد ».

بل ربما ظهر من إطلاق كثير من الأصحاب تقديم حال الرفيق المحترم النفس ولو ذميا أو معاهدا وان لم يضر تلفه فيه ، ولعله لاحترام النفس وانه من ذوي الاكباد الحارة ، وسهولة أمر التيمم ، بل قضية إطلاق بعضهم الرفيق تناوله لغير محترم النفس كالحربي والمرتد ونحوهما ، لكنه لا دليل عليه ، بل هو على خلافه متحقق ، ولذا صرح في الذكرى وغيرها بعدم مزاحمة كل من كان كذلك كالحربي والمرتد والزاني المحصن وغيرهم ، بل قد يسري الإشكال في سابقه أيضا ، إذ أقصى اقتضاء محقونية دمه حرمة قتله لا إيجاب حفظه من المهلكات ، اللهم إلا أن يقال : ان للرفقة حقا تبذل النفوس دونها خصوصا على أهل المروات ، بل قد يدعى حصول المشقة عليهم لو كلفوا بذلك ، فلعله لذا أطلق الرفيق.

كما أنه أطلق غير واحد من الأصحاب دابته المحترمة من غير تقييد بضرر تلفها ، واستشكله جماعة من متأخري المتأخرين بعدم تسويغ مطلق ذهاب المال للتيمم ، بل هو مقيد بالضرر ، ولذا وجب صرف المال الكثير في شرائه ، لكن قد يقال مع أنه قد يندرج في إتلاف المال وضياعه الذي لم يفرق فيه بين القليل والكثير : انها نفوس محترمة وذوات أكباد حارة مع حرمة إيذائها بمثل ذلك ، بل هي واجبة النفقة عليه التي منها السقي ، بل في غير واحد من‌الاخبار (3) المعتبرة « أن للدابة على صاحبها حقوقا ،

__________________

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب التيمم الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 25 من أبواب التيمم الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب أحكام الدواب في السفر وغيره من كتاب الحج.

الصفحة 114 من 381