مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 4 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 80 من 386

قلت : وقد يستدل عليه مضافا إلى ما ذكرنا ، وإلى استصحاب جريان أحكام المسلم عليه ، وإلى ما يظهر من المشهور في باب الصلاة على الميت من الصلاة عليه وإن دعي عليه فيها ، حتى قال في المنتهى : « وتجب الصلاة على الميت البالغ من المسلمين بلا خلاف » الى أن استدل عليه أيضا بما رواه‌ الشيخ عن طلحة بن زيد (1) عن أبي عبد الله عن أبيه 8 قال : « صل على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله تعالى » ثم قال : « المسلم ها هنا كل مظهر للشهادتين ما لم يعتقد خلاف ما علم بالضرورة من الدين » انتهى. إذ لا قائل بالفرق سيما مع اشتراط الصلاة بالغسل ، بل لعل الصلاة أولى بالمنع ، فحينئذ يصح الاستدلال بكل ما يصلح لذلك من العمومات وغيرها ، وإلى ما عساه يشعر به فحوى أخبار الباب وكلام الأصحاب من إيجاب تغسيل الميت في بلاد الإسلام بل أبعاضه وان لم يعرف مذهبه ولا أصل يلحقه بالامامي بإطلاق الأدلة أو عمومها كقوله 7 (2) : « غسل الميت واجب » وفي‌ مضمر أبي خالد (3) « أغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شي‌ء إلا ما قتل بين الصفين » ونحو ذلك (4) من الإطلاقات في الزوج والزوجة والمحارم ، ونحو‌ قوله 7 (5) : « بغسله الولي أو من يأمره بذلك » وغيرها مع انجبار ما في بعضها من الضعف في السند أو الدلالة بما تقدم ، كما انه لا ينافيها نحو‌ قوله 7 (6) : « أيما مؤمن غسل مؤمنا » ‌

__________________

(1) الاستبصار الباب 1 من أبواب الصلاة على الأموات حديث 2 من كتاب الصلاة.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب غسل الميت حديث 1.

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب غسل الميت حديث 3.

(4) الوسائل الباب 24 من أبواب غسل الميت.

(5) الوسائل الباب 26 من أبواب غسل الميت حديث 2.

(6) الوسائل الباب 7 من أبواب غسل الميت.

الصفحة 80 من 386