الصحيفة | العنوان | الصحيفة | العنوان | |
181 | الحنوط هو الكافور ولا مقدر له | 210 | استحباب اللفافة لثديي المرأة | |
182 | عدم جواز تحنيط المحرم بالكافور | 211 | استحباب النمط للمرأة | |
184 | بيان مقدار الحنوط من حيث الفضل | 215 | بيان المراد من النمط | |
188 | جواز الدفن بدون الكافور عند الضرورة | 217 | استحباب كون الكفن قطنا أبيض | |
188 | عدم جواز تطييب الميت بغير الذريرة والكافور | 219 | استحباب نثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص | |
191 | استحباب اغتسال الغاسل أو الوضوء عند إرادته التكفين | 220 | بيان المراد من الذريرة | |
195 | استحباب الحبرة العبرية للرجل | 222 | استحباب كون الحبرة فوق اللفافة | |
201 | استحباب الخرقة للفخذين | 222 | استحباب كتابة اسم الميت وشهادته على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين | |
202 | عدم الفرق في استحباب الخرقة بين الرجل والمرأة | 225 | استحباب كتابة أسماء الأئمة : على الكفن | |
202 | اعتبار كون طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر ونصف | 226 | استحباب كتابة القرآن على الكفن | |
203 | كيفية لف الخرقة | 228 | استحباب كتابة الجوشن الكبير على الكفن | |
205 | استحباب وضع شيء من القطن بين الأليتين | 231 | استحباب كون الكتابة بتربة الحسين 7 وإن لم توجد فبالأصبع | |
206 | جواز حشو القطن في دبر الميت إن خفيف خروج شيء منه | 233 | استحباب خياطة الكفن بخيوط منه وعدم بله بالريق | |
207 | استحباب العمامة | 233 | استحباب جعل الجريدتين مع الميت من سعف النخل | |
208 | كيفية لف العمامة |




