مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 4 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 370 من 386

الله عز وجل (1) ( وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) المعروف أن لا يشققن جيبا ، ولا يلطمن وجها ، ولا يدعون ويلا » الحديث.

كل ذا مع أنه لا دليل على الجواز سوى الأصل الذي لا يصلح للمعارضة ، ورواية الصفار « لا ينبغي » وقد تقدم الكلام فيه ، وما يحكى من فعل الفاطميات كما في ذيل خبر خالد بن سدير عن الصادق 7 بل ربما قيل إنه متواتر ، وهو موقوف على فعل ذلك من غير ذات الأب والأخ وعلى علم علي بن الحسين 7 وتقريره المفيد رضاه به ، ودونه خرط القتاد ، على أنه قد يستثنى من ذلك الأنبياء والأئمة : أو خصوص سيدي ومولاي الحسين بن علي 8 كما يشعر به الخبر المتقدم ، وكذا غيره من الأخبار التي منها‌ حسن معاوية السابق (2) عن الصادق 7 « كل الجزع والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء لقتل الحسين 7 » المراد به فعل ما يقع من الجازع من لطم الوجه والصدر والصراخ ونحوها ، ولو بقرينة ما رواه‌ جابر عن الباقر 7 (3) « أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر » إلى آخره مضافا إلى السيرة في اللطم والعويل ونحوهما مما هو حرام في غيره قطعا ، فتأمل. وما في خبر خالد المتقدم من جواز شق المرأة على زوجها ، ولا قائل بالفصل ، وهو مع ضعفه ولا جابر له واستبعاد تحقق الإجماع المركب في المقام قاصر عن معارضة ما سمعت ، فتأمل جيدا.

المسألة ( الثانية الشهيد ) الذي سبق الكلام في بيان موضوعه يدفن وجوبا بثيابه عدا ما ستعرف إن قلنا إنها ثياب إجماعا بقسميه ونصوصا (4) أصابها الدم‌

__________________

(1) سورة الممتحنة الآية 12.

(2) الوسائل الباب 87 من أبواب الدفن حديث 9.

(3) الوسائل الباب 83 من أبواب الدفن حديث 1.

(4) الوسائل الباب 14 من أبواب غسل الميت.

الصفحة 370 من 386