مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 4 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 369 من 386

يدريك ما هذا ، قد شق موسى على هارون » ونحوه المحكي عن الكشي في كتاب الرجال مسندا ، فما عن ابن إدريس من القول بالحرمة فيهما ضعيف ، بل لا يبعد القول حينئذ بالاستحباب للتأسي.

كما أنه من ذلك وما تقدم بل أولى منه يستفاد جوازه للمرأة أيضا فيهما ، مع أنه لا خلاف فيه إلا منه أيضا ، وهو ضعيف كسابقه ، لما عرفت مما تقدم ، مضافا إلى ما في‌ خبر خالد بن سدير (1) عن الصادق 7 « ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي 8 ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب » إذ من المعلوم فيهن بناته وأخواته.

وأما شقها في غيرهما فالأحوط والأولى تركه إن لم يكن أقوى ، لأصالة لاشتراك في الحكم ، ولمرسلة المبسوط السابقة المنجبرة بإطلاق فتوى كثير من الأصحاب ، وبمنافاته للصبر والرضا بقضاء الله ، وبأنه تضييع ، وبخبر الصفار بناء على ما وجدناه ، وبما رواه في‌ البحار عن دعائم الإسلام (2) عن جعفر بن محمد 8 « أنه أوصى عند ما احتضر ، فقال : لا يلطمن عليَّ خد ولا يشقن عليَّ جيب ، فما من امرأة تشق جيبها إلا صدع لها في جهنم صدع ، كل ما زادت زيدت » وبما رواه في‌ البحار أيضا عن مسكن الفؤاد عن ابن مسعود (3) قال : « قال رسول الله 6 : ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب » وعن أبي أمامة (4) « إن رسول الله 6 لعن الخامسة وجهها ، والشاقة جيبها ، والداعية بالويل والثبور » وبما رواه فيه أيضا عن‌ مشكاة الأنوار نقلا عن كتاب المحاسن (5) عن الصادق 7 في قول‌

__________________

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب الكفارات حديث 1 من كتاب الإيلاء والكفارات.

(2) المستدرك الباب 72 من أبواب الدفن حديث 2.

(3) المستدرك الباب 71 من أبواب الدفن حديث 12.

(4) المستدرك الباب 71 من أبواب الدفن حديث 13.

(5) المستدرك الباب 71 من أبواب الدفن حديث 6.

الصفحة 369 من 386