مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 4 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 334 من 386

عن معاني الأخبار رفعه عن النبي 6 أنه « نهى عن تقصيص القبور قال : وهو التجصيص ».

وربما يشعر به أيضا‌ خبر ابن القداح عن الصادق 7 (1) قال : « قال أمير المؤمنين 7 : بعثني رسول الله 6 في هدم القبور وكسر الصور » وقد سبق في‌ حديث آخر (2) « لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبرا إلا سويته » وكذا‌ قول الصادق 7 (3) : « كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت ».

وقضية ما سمعت عدم الفرق بين التجصيص ابتداء أو بعد الاندراس ، إلا أنه حكي عن جماعة منهم المصنف والشهيد والمحقق الثاني عن الشيخ ذلك ، فكره الثاني دون الأول ، ومال إليه جماعة جمعا بين ما تقدم وبين‌ خبر يونس بن يعقوب (4) قال : « لما رجع أبو الحسن موسى 7 من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة بفيد فدفنها ، وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها ، ويكتب على لوح اسمها ، ويجعله في القبر ».

قلت : الذي رأيته في المبسوط كالمحكي عنه في النهاية والمصباح ومختصره أنه لا بأس بالتطيين ابتداء بعد إطلاقه كراهة التجصيص ، وكأنه لذا لم ينقل ذلك في المختلف عن الشيخ ، لكنهم لعلهم فهموا الاتحاد بين التطيين والتجصيص ، كما عن التذكرة والمنتهى ، وقد يؤيد ببعد وجدان الجص بقلعة قيد التي هي في طريق مكة ، ولا ريب‌

__________________

(1) الوسائل الباب 44 من أبواب الدفن حديث 6.

(2) الوسائل الباب 43 من أبواب الدفن حديث 2.

(3) الوسائل الباب 36 من أبواب الدفن حديث 3.

(4) الوسائل الباب 37 من أبواب الدفن حديث 2.

الصفحة 334 من 386