مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 4 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 331 من 386

قلت : هو لا يخلو من تأمل ، نعم قد يجوز في تعزية الذمي ، كما أنه يجوز أخلف الله عليك ، ولا نقص عددك ، قاصدا به كثرة الجزية كما قيل ، فتأمل.

وإذ قد ظهر لك تمام الكلام في التعزية بقي شي‌ء نبه المصنف عليه كجماعة من الأصحاب منهم الشيخ وابن إدريس ، وهو انه يكفي في حصول ثواب التعزية أن يراه صاحبها لما أرسله الصدوق (1) عن الصادق 7 « كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة » ولو لا ذلك لأمكن المناقشة فيه لعدم صدق اسم التعزية عليه ، والمراد بكفايته إنما هو حصول ثواب التعزية في الجملة لحضوره وإن لم يتكلم ، وإلا فلا ريب في عدم حصول ثواب الفرد الأفضل منها بذلك ، كما هو واضح.

ولما فرغ من الكلام على المسنونات شرع في الكلام في المكروهات ، ( فمنها ) أنه‌ يكره فرش القبر بالساج إلا لضرورة‌ بلا خلاف أجده ، بل في الذكرى ومجمع البرهان وعن جامع المقاصد وروض الجنان نسبته إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع ، ولعل ذلك مع ما عساه يشعر به إجماع المبسوط على كراهة التابوت أي دفنه في التابوت ، وسؤال‌ مكاتبة علي ابن بلال أبا الحسن 7 (2) « أنه ربما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج ، أو يطبق عليه ، فهل يجوز ذلك؟ فكتب ذلك جائز » كاشعار التعليل‌ المروي عن دعائم الإسلام (3) عن علي 7 « أنه فرش في لحد رسول الله 6 قطيفة لأن الأرض كان نديا سبخا » واستحباب وضع الخد على الأرض ، وما في وضعه على الأرض من الخشوع والخضوع ما يرجى بسببه الرحمة له ، وما عساه يظهر من فحاوي الكتاب والسنة من‌

__________________

(1) الوسائل الباب 48 من أبواب الدفن حديث 4.

(2) الوسائل الباب 27 من أبواب الدفن حديث 1.

(3) المستدرك الباب 27 من أبواب الدفن حديث 1.

الصفحة 331 من 386