مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 4 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 314 من 386

لَكُمُ الدِّينَ ) حنيفا ( فَلا تَمُوتُنَّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ، ) وأوصى محمد بن علي ابنه جعفر بن محمد : ، وأمره أن يكفنه في دبره الذي كان يصلي فيه الجمعة ، وأن يعممه بعمامة ، وأن يربع قبره ويرفعه من الأرض أربع أصابع » إلى آخره وقوله 7 أيضا في خبر الأعمش المروي عن الخصال (1) : « والقبور تربع ولا تسنم » وقوله 7 في مرسل الحسين بن وليد (2) المروي عن العلل جواب سؤال لأي علة يربع القبر؟ قال : « لعلة البيت ، لأنه نزل مربعا » بل في سؤاله إشعار بكونه معروفا في السابق.

والمراد بالتربيع هنا خلاف التدوير والتسديس ما كانت له أربع زوايا قائمة ، لا المربع المتساوي الأضلاع ، قيل لتعطيل كثير من الأرض وعدم كونه معهودا في الزمن السالف كما نرى فيما بقي آثارها من القبور ، وعن بعضهم أن المراد بالتربيع خلاف التسنيم ، وربما استظهر ذلك من التذكرة ، ولا ريب في بعده ، وكذا ما لعله يقال أو قيل من استحباب التربيع يستفاد استحباب تسطيح القبر ، إلا أنا في غنية عن ذلك بما في صريح الخلاف والتذكرة وجامع المقاصد كظاهر غيرها من الإجماع عليه ، مع معروفية ذلك عند الشيعة ، بل عن ابن أبي هريرة أنه قال : « السنة التسطيح ، إلا أن الشيعة استعملته فعدلنا عنه إلى التسنيم » بل الظاهر كراهة التسنيم لما في التذكرة من الإجماع عليه ، كالغنية لا يسنم ، والنهي في خبر الأعمش المتقدم ، وعن‌ فقه الرضا 7 (3) « ويكون مسطحا لا مسنما » وربما يشهد له أيضا‌ قول أمير المؤمنين 7 في خبر الأصبغ (4) : « من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام » إن كان بالحاء‌

__________________

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب الدفن حديث 5.

(2) الوسائل الباب 31 من أبواب الدفن حديث 12.

(3) المستدرك الباب 38 من أبواب الدفن حديث 2.

(4) الوسائل الباب 43 من أبواب الدفن حديث 1.

الصفحة 314 من 386