قول الباقر 7 في خبر ابن مسلم (1) : « ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع » ونحوه غيره (2) وفيها ما اشتمل على وصية النبي 6 (3) والباقر 7 (4) بذلك ، والجمع بين المقيد منها بالمضمومة كما في خبر سماعة (5) بل قد يدعى انصراف المطلقات إليه لشيوعه في المقدار ، والمقيد بالمفرجات كما في خبر علي بن رئاب عن الصادق 7 (6) « إن أبي أمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات » الخبر ونحوه خبر الحلبي وابن مسلم (7) عنه 7 أيضا ، وخبر محمد بن مسلم (8) عن أحدهما 8 ، وعمر بن واقد (9) عن أبي الحسن موسى 7 المروي عن العلل.
ولعله الأقوى في النظر لو كان فيه مخالف ، لاحتمال عدمه ، وإن اقتصر المفيد وابنا إدريس وحمزة كما عن سلار والشيخ في الاقتصاد والحلبيين على المفرجات ، كظاهر التذكرة ونهاية الأحكام كما عن ابن أبي عقيل الاقتصار على المضمومة لكنه محتمل لارادتهم بيان الأعلى والأقل ، ولذا نص الأولان على عدم الزيادة على ذلك كما عن الاقتصاد والكافي ، ولعل المراد الكراهة كما في المنتهى وعن التذكرة والنهاية ناسبا له في الأول إلى فتوى العلماء ، وبه يصرف النهي عن الرفع أزيد من أربع أصابع مفرجات في خبر عمر بن واقد (10) عن أبي الحسن 7 المروي عن العلل ، كالأمر بلزق القبر إلى الأرض إلا عن قدر أربع أصابع مفرجات في خبر محمد بن مسلم (11) عن
__________________
(1) الوسائل الباب 31 من أبواب الدفن حديث 1.
(2) الوسائل الباب 31 من أبواب الدفن حديث 3.
(3) الوسائل الباب 31 من أبواب الدفن حديث 3.
(4) الوسائل الباب 31 من أبواب الدفن حديث 6.
(5) الوسائل الباب 31 من أبواب الدفن حديث 4.
(6) الوسائل الباب 31 من أبواب الدفن حديث 6 وهو عن الحلبي.
(7) الوسائل الباب 31 من أبواب الدفن حديث 7.
(8) الوسائل الباب 22 من أبواب الدفن حديث 2.
(9) الوسائل الباب 31 من أبواب الدفن حديث 11.
(10) الوسائل الباب 31 من أبواب الدفن حديث 11.
(11) الوسائل الباب 22 من أبواب الدفن حديث 2.




