مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 4 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 303 من 386

الصادق 7 (1) « يشق الكفن من قبل رأسه » قال في المعتبر : « هذا مخالف لما عليه الأصحاب ، وإفساد للمال على وجه غير مشروع ، والصواب الاقتصار على الحل » قلت : يمكن أن يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه.

ومنها أن يجعل معه شي‌ء من تربة الحسين 7 على ما ذكره الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه ، فلعل شهرته بينهم والتبرك بها وكونها أمانا من كل خوف ، وما في‌ الفقه الرضوي (2) « ويجعل في أكفانه شي‌ء من طين القبر وتربة الحسين 7 » كاف في ثبوته ، مضافا إلى‌ الصحيح المروي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (3) قال : « كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب 7 وقرأت التوقيع ومنه نسخت يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله » وعن الاحتجاج روايته عن محمد ابن عبد الله عن أبيه عن صاحب الزمان 7 ، وخبر جعفر بن عيسى (4) المروي عن مصباح الشيخ انه سمع أبا الحسن 7 يقول : « ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ، ولا يضعها تحت خده ورأسه » بناء على أن المراد بالطين فيه طين قبر الحسين 7 ، ولذلك لم يذكر أحد استحباب ذلك بدونه ، ولعل إجمال العبارة للتقية أو شيوع هذا الإطلاق يومئذ فيه.

وربما يستأنس له زيادة على ذلك بما رواه في‌ المنتهى (5) وغيره « أن امرأة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب الدفن حديث 6.

(2) المستدرك الباب 10 من أبواب الكفن حديث 3.

(3) الوسائل الباب 12 من أبواب التكفين حديث 1.

(4) الوسائل الباب 12 من أبواب التكفين حديث 3.

(5) الوسائل الباب 12 من أبواب التكفين حديث 2.

الصفحة 303 من 386