مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 4 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 386

في الماء كالخابية ونحوها لا صندوقا وشبهه مما يظهر على وجه الماء على المشهور بين الأصحاب على ما حكاه بعض ، بل نسبه آخر إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، ولعله كذلك ، وإن اقتصر في المقنعة والمبسوط والوسيلة والسرائر كما عن الفقيه والنهاية على الأول ، وفي الخلاف ومال إليه في المدارك وكذا كشف اللثام والرياض على الثاني ، لكن يبعد من الأولين إرادة التخصيص بذلك ، مع ما في الثاني من‌ الرواية الصحيحة (1) بل لا صحيح في المقام سواها ، قال : « سئل أبو عبد الله 7 عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال : يوضع في خابية ويوكى رأسها وتطرح في الماء » سيما بعد اعتضادها بما في الخلاف من نسبة ذلك إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ، وباحتمال أولويتها من التثقيل ، لما فيها من صيانة الميت عن الحيوانات وهتك حرمته وغير ذلك ، وبما عرفته من المشهور من جعلها أحد فردي المخير فيه ، كما أنه يبعد على مثل الشيخ في الخلاف عدم الاكتفاء بالتثقيل ، مع فتواه به مقتصرا عليه في غيره كغيره ممن عرفت من الأصحاب منضمين إلى غيرهم أيضا ممن جعله أحد فردي المخير ، بل لا أعرف أحدا ممن تقدمه اقتصر عليه ، ولا هو في غير هذا الكتاب ، فلعل نقله الإجماع أقوى إمارة على إرادة أحد الفردين ، وكذا نسبته إلى الأخبار ، إذ لم نعثر على غير تلك الرواية مشتملا على الخابية ، بل الموجود فيها التثقيل ، كخبر وهب بن وهب عن الصادق 7 (2) قال : « قال أمير المؤمنين 7 : إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط ، ثم يصلى عليه ، ثم يوثق في رجله حجر ويرمى به في الماء ».

ويقرب منه‌ مرسل أبان عن الصادق 7 (3) إلى أن قال : « ويثقل‌

__________________

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب الدفن حديث 1.

(2) الوسائل الباب 40 من أبواب الدفن حديث 2.

(3) الوسائل الباب 40 من أبواب الدفن حديث 3.

الصفحة 292 من 386