مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 4 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 386

الرضوي (1) ومثله عبر في المبسوط والفقيه على ما حكي عنهما بأن يراد وضعه عند شفير القبر أيضا ، ثم ينزل بعده برفع آخر ، فيتكرر النقل حينئذ ثلاثا ، وفي الثالثة النزول ، ولا يخفى بعده ، إذ الظاهر منه أن التقديم إلى شفير القبر هو نقل النزول ، فيكون الرفع حينئذ دفعتين ، نعم يتثلث الوضع بإدخال الوضع الذي على شفير القبر المتعقب له النزول فيها.

وكيف كان فلا ريب في الحكم بمضمون الخبر المتقدم ، والظاهر إرادة المصنف ذلك وإن كانت العبارة لا تخلو من قصور ، وبما سمعته من خبر العلل اندفع ما أشكل على جملة من متأخري المتأخرين من عدم الوقوف لما ذكره المصنف وغيره على دليل ، بل الموجود في صحيح عبد الله بن سنان (2) وروايتي محمد بن عطية (3) ومحمد بن عجلان (4) وغيرها إنما هو وضعه دون القبر هنيئة ثم دفنه ، وعن ابن الجنيد الفتوى بمضمونها كظاهر المصنف في المعتبر ، واعتمده في المدارك ، وقد عرفت ما في الجميع ، فتأمل.

(و) ( منها ) أن يرسله إلى القبر سابقا برأسه إن كان رجلا كما خرج إلى الدنيا بلا خلاف أجده ، بل في الغنية والخلاف وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه ، كما عن شرح الجمل للقاضي نفي الخلاف عنه ، وأما المرأة فترسل عرضا بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل في صريح الغنية والخلاف وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه أيضا ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك‌ مرفوع عبد الصمد بن هارون عن الصادق 7 (5) « إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا فسله سلا ، والمرأة تؤخذ عرضا فإنه أستر » وخبر عمرو بن خالد (6) عن زيد بن علي عن آبائه عن علي :

__________________

(1) المستدرك الباب 16 من أبواب الدفن حديث 1.

(2) الوسائل الباب 16 من أبواب الدفن حديث 1.

(3) الوسائل الباب 16 من أبواب الدفن حديث 2.

(4) الوسائل الباب 16 من أبواب الدفن حديث 5.

(5) الوسائل الباب 38 من أبواب الدفن حديث 1.

(6) الوسائل الباب 38 من أبواب الدفن حديث 2.

الصفحة 282 من 386