مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 4 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 221 من 386

لكون المثبت مقدما على النافي ، فلا يسمع من أحد منهم الحصر ، فتأمل جيدا.

وكذا يستحب أن تكون الحبرة فوق اللفافة الواجبة بلا خلاف أجده فيه بين الأصحاب كما ذكروه في كيفية التكفين ، ويدل عليه‌ رواية يونس (1) « ابسط الحبرة بسطا ، ثم ابسط الإزار » إلى آخرها. بناء على أحد الاحتمالين أو أظهرهما ، نعم قوله والقميص باطنها أي باطن اللفافة الواجبة ظاهر في استحبابه أيضا كالأول ، وهو محل نظر وتأمل لما عرفت من الوجوب ، اللهم إلا أن يريد الهيئة المركبة من الحبرة واللفافة ، كما أنه قد عرفت سابقا ما يشهد للأول من عدم اشتراط استحباب أصل الحبرة بكونها الرابعة ، بل يكفي إذا كانت الثالثة الواجبة للأخبار المتقدمة ، نعم يستحب فيها أن تكون الرابعة كما مضى الكلام فيه مفصلا ، فتأمل.

ومن السنن أيضا أن يكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين كما في الهداية والمبسوط والمعتبر والقواعد وكذا الإرشاد وعن الفقيه والمراسم والمفيد مع ترك الأخير الإزار كابن زهرة فترك الحبرة ، وزيد العمامة في المبسوط والدروس وعن النهاية والوسيلة والإصباح وكذا التحرير مع إسقاط الجريدتين ، وفي السرائر كما عن المهذب والاقتصاد إطلاق الأكفان ، وعن المصباح ومختصره الأكفان ، ولعله يرجع إلى ما في الجامع ويكتب على الجريدتين والحبرة والأكفان والعمامة ، كالدروس ويكتب على الجريدتين والقميص والإزار والحبرة واللفافة والعمامة ، هذا كله بالنسبة إلى المكتوب عليه وإن اختلفت في مقدار المكتوب ، ولم أقف في شي‌ء من الأدلة على هذا التعميم سوى ما في الغنية من الإجماع على ما في المتن ، لكن قد عرفت انه ترك الحبرة وإلا فالموجود في‌ خبر أبي كهمس (2) « ان الصادق 7 كتب على حاشية كفن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب التكفين حديث 3.

(2) الوسائل الباب 29 من أبواب التكفين حديث 1.

الصفحة 221 من 386