مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 4 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 217 من 386

استحباب كل منهما من دون تقييد ، كما عساه يظهر من بعضهم خلاف الظاهر ، فتأمل جيدا. كما أن قضية أخبار الباب وكلام الأصحاب عدم استحباب ما خالفهما لا كراهته ، نعم قد يقال ذلك في خصوص الكتان لما تعرفه إن شاء الله عند ذكر المصنف له ، وفي خصوص السواد للإجماع في المعتبر والتذكرة وعن نهاية الأحكام عليه ، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا ، وللنهي عن التكفين به في خبر الحسين بن المختار عن الصادق 7 (1) فما عن المشهور من كراهة غير الأبيض مطلقا مع انا لم نتحققه لا دليل عليه ، كما أنه لا دليل على ما في الذكرى من كراهة مطلق الصبغ ، اللهم إلا أن يراد بالسواد في الخبر المتقدم المصبوغ أو غير الأبيض ، وهو ممنوع ، وأضعف من ذلك ما عن البراج من المنع من التكفين بالمصبوغ ، وكأنه حمل الأمر بالبياض على حقيقته من الوجوب ، وفيه ما عرفت ، مع أن قضية ذلك إيجابه خصوص الأبيض لا تحريمه المصبوغ فقط.

ثم انه ينبغي استثناء الحبرة من استحباب البياض كما نص عليه بعضهم ، لما قد عرفت سابقا من دلالة الأخبار (2) المستفيضة على رجحان كونها حمراء ، بل ربما يظهر من‌ قول الصادق 7 في خبر عمار بن يونس (3) : « الكفن برد ، فان لم يكن بردا فاجعله كله قطنا ، فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا » مغايرة البرد للقطن ، وأفضليته عليه ، ولعله الممتزج بالإبريسم ، وربما يؤيده‌ قول الكاظم 7 (4) : « وكفنت أبي في برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار » لاستبعاد بلوغ قيمته هذا المبلغ وهو قطن محض ، فبناء على كون الحبرة بهذه الصفة ينبغي‌

__________________

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب التكفين حديث 1.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب التكفين حديث 3 والباب 13 حديث 2 و 3.

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب التكفين حديث 4 وهو خبر عمار بن موسى.

(4) الوسائل الباب 18 من أبواب التكفين حديث 5.

الصفحة 217 من 386