مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 4 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 164 من 386

ولا يخفي عليك ضعف ذلك كله بعد ما عرفت ، وأما الحسن فهو مع قصوره عن معارضة ما قدمناه محتمل لإرادة الفرد الأكمل من المئزر ، وهو الذي يغطي الصدر والرجلين ، ومثله يصدق عليه اسم اللفافة ، ويؤيده أنه لو أراد به الشامل لجميع الجسد لقال : لفافتان ، بل قد يشعر قوله 7 : « برد يجمع به الكفن » باختصاص الشمول به ، فتأمل.

( وقميص ) والواجب منه مسماه عرفا ولم يكن من الأفراد النادرة ، وقدره بعضهم بما يصل إلى نصف الساق ، ولا بأس به ، وقال : إنه يستحب إلى القدم ولم يثبت ، وربما احتمل الاكتفاء به وإن لم يبلغ نصف الساق ، وهو مشكل لندرته في زمان صدور الأخبار ، وتقدم في المئزر ما له نفع في المقام ، فلاحظ.

ثم ان وجوب كون أحد القطع الثلاث قميصا هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل هو معقد إجماع الخلاف والغنية وعن غيرهما ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك وإلى الاحتياط في وجه ما في‌ صحيح ابن سنان (1) « ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه » وصحيح ابن مسلم (2) عن الباقر 7 « تكفن المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار » الخبر. وخبر الحلبي عن الصادق 7 (3) « كتب أبي 7 في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب ، أحدها برداء له حبرة كان يصلى فيه الجمعة ، وثوب آخر وقميص » الحديث. ونحوه خبره الآخر (4) ومعاوية بن وهب عن الصادق 7 (5) « يكفن الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزر عليه ، وإزار » إلى آخره. وخبر يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول 7 (6) « سمعته يقول : إني كفنت‌

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب التكفين حديث 8.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب التكفين حديث 9.

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب التكفين حديث 10.

(4) الوسائل الباب 2 من أبواب التكفين حديث 14.

(5) الوسائل الباب 2 من أبواب التكفين حديث 13.

(6) الوسائل الباب 2 من أبواب التكفين حديث 15.

الصفحة 164 من 386