مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 4 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 162 من 386

يعم البدن ونحوه على تأمل تعرفه فيما يأتي ، والمرسل (1) « ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ، ثم ابسط القميص عليه » قيل وأظهر منهما‌ الرضوي (2) « يكفن بثلاثة أثواب لفافة وقميص وإزار » إذ لو كان المراد بالإزار اللفافة لكان اللازم أن يقال : قميص ولفافتان.

وقد يستدل أيضا بصحيح ابن مسلم (3) « يكفن المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين » للتصريح فيه بالدرع الذي هو قميص ، والمنطق الذي هو الإزار ، ولا فرق بينها وبين الرجل في ذلك إجماعا ، والزائد لها انما هو الخمار واللفافة الثانية ، وبالصحيح (4) « كان ثوبا رسول الله 6 اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار ، وفيهما كفن » والخبر عن أبي الحسن الأول 7 (5) « اني كفنت أبي 7 في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه » بمعونة ما يأتي في باب الحج إن شاء الله من أن ثوبي الإحرام إزار يتزر به ، ورداء يتردى فيه ، كل ذا مع عدم معارض في الأخبار لما ذكرنا سوى إطلاق ما دل (6) على التكفين بالأثواب الثلاثة ، أو الثوبين والقميص ، فيجب حمله على ذلك كما هو الأصل المقرر في المطلق والمقيد ، ودعوى عدم تناول اسم الثوب للمئزر واضحة البطلان كدعوى قصوره عن إفادة وجوب الإزار ، وحمل المطلق موقوف عليه ، لإمكان منعه في نفسه في بعضها أولا وبالانجبار بفتوى الأصحاب ومعقد إجماعاتهم في جميعها ثانيا ،

__________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب التكفين حديث 2.

(2) المستدرك الباب 1 من أبواب الكفن حديث 1.

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب التكفين حديث 9.

(4) الوسائل الباب 5 من أبواب التكفين حديث 1.

(5) الوسائل الباب 5 من أبواب التكفين حديث 2.

(6) الوسائل الباب 2 من أبواب التكفين.

الصفحة 162 من 386