مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 4 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 150 من 386

يونس (1) « ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ، ثم أضجعه على جانبه الأيسر » إلى آخره. لكن لا دلالة فيهما على كون ذلك أمام الغسل وان ذكر ذلك المصنف هنا والعلامة في جملة من كتبه ، فمن العجيب ما في الرياض من جعله مستند الحكم في المقام إجماع المعتبر ، بل ظاهر المرسل كونه من الغسل الواجب كما اعترف به جماعة ، وليس في غيره تعرض لذكر الرغوة فضلا عن الغسل بها مقدما على الغسل ، نعم قد يشعر به‌ صحيح ابن يقطين عن العبد الصالح 7 (2) « غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ، ويجعل في الماء شي‌ء من سدر وشي‌ء من كافور » إلى آخره.

على أن يراد بالسدر رغوته بقرينة ما بعده ، لكنه كما ترى ، ولعل القول باستحباب ذلك وجعله من أجزاء الغسل بناء على ما تقدم سابقا من عدم اشتراط بقاء الإطلاق في غسلة السدر لا يخلو من قوة ، ولا يأبى ذلك كثير من كلمات الأصحاب ، قال في كشف اللثام بعد أن قال العلامة : ويستحب غسل رأسه برغوة السدر أولا ، وذكر الاستدلال عليه بمرسل يونس السابق : « ولا دلالة له على خروجه عن الغسل ، بل الظاهر أنه أوله ، وكذا سائر الأخبار وعبارات الأصحاب ، وعبارة الكتاب وان احتملت ذلك كعبارات أكثر كتبه لكنه لما اشترط في ماء السدر البقاء على الإطلاق دل ذلك على إرادته ما قدمناه » انتهى. وهو ظاهر فيما ذكرنا ، فتأمل جيدا. وإن تعذر السدر فالخطمي وشبهه في التنظيف كما عن التذكرة والمنتهى والتحرير ، ولم نقف له على دليل صريح فيه ، نعم قد يشهد له ما في‌ خبر عمار (3) « وان غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس ».

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب غسل الميت حديث 3.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب غسل الميت حديث 7.

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب غسل الميت حديث 10.

الصفحة 150 من 386