مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 3 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 92 من 405

ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة ، فقال : إذا شك وكان به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وان كان استيقن رجع فأعاد عليهما الماء ما لم يصب بلة ، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شي‌ء عليه ، فأما إذا استيقن رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وان كان شاكا فليس عليه في شكه شي‌ء فليمض في صلاته » فهو مع ما تراه في متنه قابل للحمل على أدلة الترتيب أيضا ، إذ أقصى ما فيه ترك الاستفصال ، وهو وان كان عقيب السؤال يفيد العموم إلا انه غير صالح لمعارضة تلك الأدلة كما هو واضح ، وما عساه يقال : انه يمكن استثناء ذلك من الترتيب سيما مع عدم صراحة أدلته في شمول مثل هذه الصورة فيه ما لا يخفى ، ومثله ما احتمله بعضهم من الاكتفاء بالمسح لمثل اللمعة أخذا بظاهر ما تقدم من قوله : ( ومسح ) ونحوه ، وفيه انه لا وجه للخروج عن أخبار الباب وفتاوى الأصحاب بمجرد ذلك ، وقد عرفت صحة إطلاق لفظ المسح مع تحقق أقل مسمى الغسل الحاصل بإمرار اليد الذي هو كالدهن.

ويسقط ما تقدم من الترتيب بارتماسة واحدة للإجماع المحصل والمنقول ، وقول الصادق 7 (1) في صحيحة زرارة : « ولو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده » ول‌ قوله 7 في حسن الحلبي (2) : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » ونحوه‌ مرسله (3) قال : حدثني من سمعه يقول 7 : « إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » وبذلك كله يقيد ما دل على وجوب الترتيب في غسل الجنابة ان سلم الشمول فيها لنحو المقام ، وإلا فلا معارضة حينئذ أصلا ، ومن العجيب ما في الاستبصار من احتمال الجمع بينها بأن المرتمس يترتب حكما وان لم‌

__________________

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب الجنابة حديث 5.

(2) الوسائل الباب 26 من أبواب الجنابة حديث 12.

(3) الوسائل الباب 26 من أبواب الجنابة حديث 15.

الصفحة 92 من 405