مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 3 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 80 من 405

كما يشعر به مضافا الى الإجماعات المنقولة قول الصادق 7 (1) في صحيح حجر بن زائدة : « من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار » على ما هو المتبادر منه من إرادة مقدار شعرة من الجسد ، وقول النبي 6 (2) : « تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة » والرضوي (3) « وميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة فإنه يروي عن رسول الله 6 ان تحت كل شعرة جنابة ، فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها ، وخلل أذنيك بإصبعيك. وانظر الى ان لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل تحتها الماء » وصحيح علي بن جعفر (4) عن أخيه 8 قال : « سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحتها أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال : تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه » الى آخره. فما في‌ صحيح إبراهيم بن أبي محمود (5) قال : « قلت للرضا 7 : الرجل يجنب فيصيب رأسه وجسده الخلوق والطيب والشي‌ء اللزق مثل علك الروم والطراز وما أشبهه فيغتسل ، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ، فقال : لا بأس » محمول على إرادة الصبغ ، أو أثر غير مانع ، أو حصل له الشك بعد الفراغ ، أو نحو ذلك ، كخبر إسماعيل بن أبي زياد (6) عن جعفر عن أبيه عن آبائه : قال : « كن نساء النبي 6 إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن ، وذلك‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الجنابة حديث 5.

(2) كنز العمال ج 5 ص 135 الرقم 2756.

(3) المستدرك الباب 17 من أبواب الجنابة حديث 3.

(4) الوسائل الباب 41 من أبواب الوضوء حديث 1.

(5) الوسائل الباب 30 من أبواب الجنابة حديث 1 مع اختلاف يسير.

(6) الوسائل الباب 30 من أبواب الجنابة حديث 2.

الصفحة 80 من 405