مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 3 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 76 من 405

( لا ينتقل ) (1) فيلزم حصول أجزاء من الخضاب في محل اللون ليكون وجود اللون بوجودها ، إلا انها خفيفة لا تمنع الماء منعا تاما ، فكرهت لذلك ، على انه لا يلتئم على ظاهره قطعا لأنه يقتضي المنع من الجنابة بعد الخضاب ، مع تصريحه انه لا حرج في ذلك مع الأخبار (2) الدالة على نفي البأس عن الاغتسال مع بقاء صفرة الطيب والزعفران.

وعلى كل حال فيدل على ذلك مضافا الى الأصل وما سمعت الأخبار المتضمنة نفي البأس عن الخضاب حال الجنابة ، كقول الصادق 7 في خبر الحلبي (3) : « لا بأس أن يختضب الرجل وهو جنب » لكن قيل انه في بعض نسخ الكافي ( يحتجم ) ( بدل يختضب ) فيسقط الاستدلال به حينئذ ، وخبر ابن جميلة (4) عن أبي الحسن الأول 7 « لا بأس بأن يختضب الجنب ، ويجنب المختضب ، ويطلي بالنورة » ونحوه غيره في الدلالة على ذلك ، وأما الكراهة فقد صرح بها في المقنعة والمبسوط والغنية والوسيلة والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والقواعد والإرشاد والدروس والذكرى وغيرها ، بل في الغنية الإجماع عليه ، ولعله كذلك ، إذ لم أعثر على مخالف في ذلك ولا من نسب اليه سوى الصدوق ; ، فإنه قال : لا بأس كالروايات المتقدمة مع عدم صراحته ، لاحتمال إرادته الجواز في مقابلة احتمال المنع ، ويدل عليها مضافا الى ما سمعت الأخبار المشتملة على النهي عن ذلك ، كقول الصادق 7 (5) في خبر كردين « لا يختضب الرجل وهو جنب ، ولا يغتسل وهو مختضب » ونحوه غيره في النهي عنه ، إلا انه يجب حمله فيها على الكراهة ، لقصورها عن إفادته سندا ،

__________________

(1) في نسخة الأصل ( ينتقل ) وبهامشه ( يستقل ).

(2) الوسائل الباب 30 من أبواب الجنابة.

(3) الوسائل الباب 23 من أبواب الجنابة حديث 1.

(4) الوسائل الباب 22 من أبواب الجنابة حديث 1 عن أبي جميلة.

(5) الوسائل الباب 22 من أبواب الجنابة حديث 5.

الصفحة 76 من 405