مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 3 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 405

في غيره ، لكنه لم ينقل عنه أحد غيره ذلك ، ويدل عليه مضافا الى ما سمعت جميع ما تقدم في حرمة المس مع الحدث الأصغر من الكتاب والسنة ، فلاحظ وتأمل ، لتعرف ذلك وتعرف كثيرا من الأبحاث السابقة مما يتعلق بالمس وبكتابة القرآن وغيرهما ، وكذا ما تقدم بالنسبة إلى وجوب منع الصبي ونحوه عن المس مع الجنابة ، فإن فيه قولين أيضا كما هناك ، والدليل الدليل ، والترجيح الترجيح ، فتأمل جيدا.

أو شي‌ء عليه اسم الله سبحانه كما في المبسوط والغنية والمراسم والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والمعتبر والمنتهى والإرشاد والقواعد والتذكرة والتحرير والذكرى والدروس وغيرها ، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما يظهر من بعض متأخري المتأخرين ممن لا يقدح خلافه في تحصيل الإجماع ، ولذا حكاه عليه في الغنية ، ونسبه في المنتهى وغيره إلى الأصحاب مشعرا بدعواه أيضا ، وعن نهاية الأحكام نفي الخلاف فيه ، ويدل عليه مضافا الى ذلك‌ موثقة عمار بن موسى (1) عن الصادق 7 قال : « لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله » ويؤيده مع ذلك انه المناسب للتعظيم ، وما يقال : من الطعن في الرواية ومعارضتها بما رواه المحقق نقلا عن كتاب‌ الحسن بن محبوب عن أبي الربيع (2) عن الصادق 7 « في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله (ص) قال : لا بأس به ، ربما فعلت ذلك » وبموثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم 7 (3) قال : سألته « عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض ، قال : لا بأس » وبما في المعتبر نقلا من‌ جامع البزنطي عن محمد بن مسلم (4) عن الباقر 7 قال : سألته « هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب؟ فقال : والله اني لأوتى بالدرهم وآخذه وإني جنب ،

__________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب الجنابة حديث 1.

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب الجنابة حديث 4.

(3) الوسائل الباب 18 من أبواب الجنابة حديث 2.

(4) الوسائل الباب 18 من أبواب الجنابة حديث 3.

الصفحة 45 من 405