بيوم أو يومين ثم قال بعد ان ذكر عمل المستحاضة : فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها » وقول الباقر 7 في صحيح ابن مسلم (1) المروي في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب « في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها » الى ان قال بعد ذكر أيام الاستظهار : « فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إذا أحب وحلت لها الصلاة » وقول الصادق 7 في خبر إسماعيل بن عبد الخالق (2) المروي عن قرب الاسناد ، وفيه قلت : « يواقعها زوجها ، قال : إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد » والمضمر في موثق سماعة (3) « وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل » وما عن الفقه الرضوي (4) حيث قال بعد ذكر المستحاضة : « والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد ان تغتسل وتتنظف ، لأن غسلها يقوم مقام الغسل للحائض » وقول الباقر 7 في خبر مالك بن أعين (5) عن النفساء : « ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب » وخبره الآخر (6) قال : « سألت أبا جعفر 7 عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال : تنظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد ».
وما فيها من القصور في السند أو الدلالة مجبور بما سمعت من دعوى الشهرة المتقدمة
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 14.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 15.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 6.
(4) المستدرك الباب 3 من أبواب الاستحاضة حديث 1.
(5) الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس حديث 4.
(6) الوسائل الباب 3 من أبواب الاستحاضة حديث 1.




