مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 3 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 329 من 405

عند أحد الأغسال من غير عود لم يجب غسل آخر لانتفاء موجبه؟

قلت : الأخير لا يخلو من قوة ، بل لعله مراد الجميع سيما سابقه وان قصرت العبارة عن ذلك ، لما سمعته من إطلاق النصوص والفتاوى ، وما يقال : إن ظاهر الأخبار الاستمرار قد يمنع إن أراد به الاشتراط ، نعم قد تشعر به ما في بعضها (1) من الأمر بالاحتشاء والاستذفار وإطلاق الدمية ونحو ذلك ، لكن لا ظهور فيها بالاشتراط أي اشتراط وجوب الأغسال بالاستمرار المتقدم حتى تصلح مقيدة لغيرها ، سيما مفهوم‌ قوله 7 في خبر الصحاف (2) : « فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة » وفي كشف اللثام « ولا يدفعه‌ قوله 7 (3) : « فان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات » فإن ( إذا ) لا تفيد الاستمرار والكلية » انتهى ، فتأمل. بل لولا مخافة خرق ما عساه يظهر من الإجماع وتشعر به بعض الأخبار (4) لأمكن القول بإيجابه الأغسال الثلاثة وان لم يستمر لحظة بعد الغسل للإطلاق المتقدم ، فيكون حينئذ هذا الدم حدثا يوجب أغسالا ثلاثة وان لم يستمر ، نعم قد يتجه بناء على المختار عدم الفرق بين كون الانقطاع للبرء وعدمه إذا لم يتعقبه غسل بعد انقطاعه ، كما إذا انقطع للبرء بعد فعل الصلاة مثلا ولم نقل بوجوب إعادة الطهارة والصلاة أو كان في خارج الوقت بالنسبة للصبح مثلا ، سيما بعد ثبوت كون هذا الاستمرار من دم الاستحاضة حدثا وعدم ثبوت إجزاء الغسل المتقدم عليه عنه ، اللهم إلا ان يثبت إجماع على عدمه ، والظاهر عدمه ، كما تأتي‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 1 و 2.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 7.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 7.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 4.

الصفحة 329 من 405