وتستدخل كرسفا ، فان ظهر على الكرسف فلتغتسل ، ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي ، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد » الخبر. وهو كالصريح في إرادة الوسطى من قوله 7 : ( فان ظهر ) سيما بعد مقابلته بالدم السائل ، مع ان فيه دلالة أخرى من جهة الشرطية بالنسبة للصلاتين بغسل.
وموثق زرارة (1) عن الباقر 7 وفيه « تستظهر بيوم أو يومين ، ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت » لظهور صدقه بالغسل الواحد للغداة ، كخبر الجعفي (2) عنه 7 أيضا « وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل والكرسف » ومفهوم قول الصادق 7 في خبر يونس بن يعقوب (3) : « فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة » كخبر محمد بن مسلم (4) المروي في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الباقر 7 « فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل » وموثق سماعة (5) عن الصادق 7 قال : « غسل الجنابة واجب ، وغسل الحيض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين ، وللفجر غسل ، وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة ، والوضوء لكل صلاة » الحديث. والتقريب كما سبق ، ويؤيد الجميع ما في الفقه الرضوي (6) « فان لم يثقب الدم القطن
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 9.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 10.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 11.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 14.
(5) الوسائل الباب 1 من أبواب الجنابة حديث 3.
(6) المستدرك الباب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 1.




