مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 3 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 313 من 405

فلتصل بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف » وب‌ خبر الحلبي (1) عن الصادق 7 قال : « قال أبو جعفر 7 : سئل رسول الله 6 عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب » وب‌ قول أبي عبد الله 7 في صحيح الصحاف (2) في حديث حيض الحامل الى أن قال : « فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر ، فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليه الغسل ، وان طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها ، قال : وان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات ، وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة » الحديث. وب‌ قول الصادق 7 في خبر ابن أبي يعقوب (3) : « المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفا وتنظر ، فان ظهر على الكرسف زادت كرسفا وتوضأت » وبمفهوم‌ قوله 7 أيضا في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) المروي عن حج التهذيب : « فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي » الى غير ذلك مما يشعر به إطلاق بعضها أيضا ، كل ذا مع ما في‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 2.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 7.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 13 وهو خبر ابن أبي يعفور كما ينقله 1 عنه في التعليقة « 5 » من الصحيفة 316.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 8.

الصفحة 313 من 405