مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 3 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 277 من 405

المبتدأة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر يوما ثم رأت ما بصفة الحيض بعد ذلك واستمر كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا ، والعشرة طهرا ، وما رأته بعد ذلك من الحيضة الثانية » انتهى. وقال المصنف بعد ذكر ذلك عن المبسوط : « فيه إشكال لأنه لم يتحقق لها تمييز ، لكنه ان قصد انه لا تمييز لها وانه يقتصر على الثلاثة لأنه اليقين كان وجها » انتهى. ونحوه عن التذكرة ، وأصرح من هذه العبارات عبارة الشهيد في الدروس ، حيث قال في المقام : « أما المبتدأة فظاهر الأصحاب انها تمكث في الدور الأول إلى العشرة ، فإذا تجاوزت اعتبرت التمييز فيما مضى ، ثم ذكر شروطه الى ان قال : فان فقدته جعلت عادة نسائها ، فإن فقدت رجعت الى الروايات ، فإذا جاء الدور الثاني اعتبرت التمييز وعادة النساء والروايات في نفس العشرة » انتهى. فان قوله فيما مضى ونحوه كاد يكون كالصريح في اعتبار الأمور الثلاثة في نفس العشرة ، فتأمل. لكن قد يظهر من الذكرى وجامع المقاصد خلاف ذلك ، حيث قالا : انه قد تترك ذات التمييز العبادة عشرين يوما ، كما لو رأت عشرة أيام أحمر ، ثم انقلب أسود تمام العشرة الثانية ، إذ فرضها حينئذ الرجوع الى الأقوى ، بل في الأخير إمكان الزائد على ذلك أيضا فيما لو فرض مجي‌ء الأقوى من الثاني ، وربما يؤيده إطلاق ما دل على التمييز المتحقق في ضمن العشرة وغيرها ، والمسألة لا تخلو من إشكال ، نعم الظاهر من كلمات الأصحاب وغيرها الاكتفاء في تحقق التمييز بمضي أقل الطهر ، فلا يحتاج مضي شهر أو أكثر ، وعليه حينئذ يمكن ان تتحيض المرأة به في الشهر الواحد ثلاث مرات ، كما لو رأت أسود ثلاثة أيام ، ثم أصفر عشرة ، ثم أسود ثلاثة أيام ، ثم عشرة أصفر ، ثم جاءها الأسود إلا انه قد يشكل بما دل (1) على ان الحيض في الشهر مرة ، ويشعر به أيضا أخبار التحيض (2) ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب الحيض.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب الحيض.

الصفحة 277 من 405