مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 3 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 405

والى أخبار العادة (1) وقاعدة الإمكان في وجه ، كأخبار التحيض (2) بالرؤية في آخر والى المعتبرة المستفيضة حد الاستفاضة ، ( منها ) صحيح عبد الله بن سنان (3) عن الصادق 7 انه سئل « عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال : نعم ، ان الحبلى ربما قذفت بالدم » و ( منها ) صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (4) قال : « سألت أبا الحسن 7 عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك ، هل تترك الصلاة؟ قال : تترك الصلاة إذا دام » و ( منها ) حسن سليمان بن خالد (5) عن الصادق 7 قال : « قلت : جعلت فداك الحبلى ربما طمثت قال : نعم ، وذلك ان الولد في بطن أمه غذاؤه الدم ، فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفعته ، فإذا دفعته حرمت عليها الصلاة » و ( منها ) خبر محمد بن مسلم (6) في خصوص المستبين حملها قال : « سألته عن الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم ، قال : تلك الهراقة من الدم ، ان كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي وان كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء » وصحيح أبي المعزى (7) قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن الحبلى قد استبان منها ترى كما ترى الحائض من الدم ، قال : تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين ، وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين » الى غير ذلك (8) من الأخبار.

وهي مع اعتبارها واعتضادها بما سمعت ومخالفتها للمشهور بين العامة من عدم الحيضية المنقول عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن يزيد وعكرمة ومحمد بن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب الحيض.

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب الحيض.

(3) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض حديث 1.

(4) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض حديث 2.

(5) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض حديث 14.

(6) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض حديث 16.

(7) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض حديث 5.

(8) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض.

الصفحة 262 من 405