مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 3 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 405

الصادق 7 « في الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال : ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأ عنه الغسل والمرأة مثل ذلك ، إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل » وبما‌ ورد (1) مستفيضا ان « الوضوء بعد الغسل بدعة » وبما تشعر به أخبار الباب (2) والاستحاضة (3) والنفاس (4) لاشتمالها على الغسل خاصة من غير تعرض للوضوء معه ، مع انها في مقام البيان والحاجة ، وبما يشعر به أيضا أخبار التداخل (5) وما دل (6) على مماثلة غسل الحيض لغسل الجنابة ووحدته معه.

وفيه مع الطعن في سند بعضها ولا جابر ان الاخبار كل ما كثرت وصحت وصرحت وكانت من الأصحاب بمرأى ومسمع ومع ذلك فقد أعرض عنها الأصحاب وأفتوا بخلافها قوي الظن بعدم الاعتماد عليها والركون إليها ، وكيف مع نسبة الصدوق دين الإمامية إلى خلافها ، فالمتجه حينئذ طرح ما لا يقبل التأويل منها ان كان ، وتأويل القابل لذلك إما بحمل الغسل على غسل الجنابة ، كما عساه يشير اليه بعض أخبار المتقدمة كبعض آخر يفيد انه هو المبحوث عنه بيننا وبين العامة ، وانه الذي نسب العامة الى علي 7 فيه الوضوء ، وقال الامام 7 (7) : « انهم كذبوا على علي 7 ما وجدوا ذلك في كتابه ، قال الله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً

__________________

(1) الوسائل الباب 33 من أبواب الجنابة حديث 6 و 9 و 10.

(2) الوسائل الباب 33 من أبواب الجنابة.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب النفاس.

(5) الوسائل الباب 23 من أبواب الحيض حديث 1 و 3 و 7.

(6) الوسائل الباب 23 من أبواب الحيض حديث 4.

(7) الوسائل الباب 34 من أبواب الجنابة حديث 5.

الصفحة 243 من 405