مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 3 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 241 من 405

حيث لا يحصل إلا الأكبر مثلا ، وقوله تعالى (1) ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) الى آخره مع التتميم المذكور أيضا ، فلا ينافيه حينئذ ما يقال : ان المراد به إذا قمتم من النوم كما فسرت به محكيا عن بعضهم عليه الإجماع ، كالقول بأن ( إذا ) من أدوات الإهمال فلا عموم فيها ، فإنه مع شهادة العرف على عدمه فيه إخراج لكلام الحكيم عن الفائدة التامة ، ويدل عليه أيضا‌ الصحيح الى ابن أبي عمير عن رجل (2) عن الصادق 7 قال : « كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة » وهو مع قبول مراسيله عند الأصحاب وانه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وانه لا يروي إلا عن ثقة كما عن العدة منجبر بما عرفت ، فلا يلتفت للمناقشة في سنده وكذا في متنه من عدم الصراحة في الوجوب ، هذا. مع انه قد‌ روى الشيخ بطريق صحيح إليه أيضا عن حماد بن عثمان أو غيره (3) عن الصادق 7 « في كل غسل وضوء إلا الجنابة » ولعلهما بذلك يكونان روايتين كما هو الظاهر من المختلف ، ويؤيده اختلاف متنيهما ، وما عساه يظهر من التهذيب من جعلهما كذلك أيضا ، بل في المختلف والذكرى حذف لفظ ( أو غيره ) ، ووصفه بالحسن ، ولعلهما وقفا على ما لم نقف عليه ، وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في حجية مثل هذه الرواية سيما مع الانجبار المتقدم ، والتأييد بالمروي عن‌ غوالي اللئالي (4) عن النبي 6 « كل غسل لا بد فيه من الوضوء إلا الجنابة » وب‌ خبر علي بن يقطين (5) عن أبي الحسن الأول 7 قال : « إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل » مع تتميمه بعدم القول بالفصل بناء على المشهور من النقل عن المرتضى وأبي علي من الاجتزاء بكل غسل‌

__________________

(1) سورة المائدة الآية 8.

(2) الوسائل الباب 35 من أبواب الجنابة حديث 1.

(3) الوسائل الباب 35 من أبواب الجنابة حديث 2.

(4) المستدرك الباب 25 من أبواب الجنابة حديث 3.

(5) الوسائل الباب 35 من أبواب الجنابة حديث 3.

الصفحة 241 من 405