وموثق أبي بصير (1) عن الصادق 7 أيضا « من أتى حائضا فعليه نصف دينار » وخبر محمد بن مسلم (2) « سألت أبا جعفر 7 عن الرجل أتى المرأة وهي حائض ، قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي وسطه نصف دينار » وبه مع الإجماعات السابقة يقيد إطلاق الدينار ونصفه فيما تقدم ، مضافا الى رواية داود ابن فرقد (3) عن الصادق 7 أيضا في كفارة الطمث انه « يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار » ونحوها المنقول عن الفقه الرضوي (4).
( وقيل لا تجب ) كما هو خيرة المعتبر والمختلف والمنتهى والروض وجامع المقاصد والمدارك والمحكي عن نهاية الشيخ ، للأصل ، وصحيح العيص بن القاسم (5) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله ان يقربها ، قلت : فان فعل أعليه كفارة؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله ولا يعود » وموثق زرارة (6) عن أحدهما 8 قال : « سألته عن الحائض يأتيها زوجها ، قال : ليس عليه شيء يستغفر الله ولا يعود » وخبر ليث المرادي (7) عن الصادق 7 في وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال : ( ليس عليه شيء وقد عصى ربه ) ولاختلاف أخبار الوجوب اختلافا
__________________
(1) الوسائل الباب 28 من أبواب الحيض حديث 4.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات حديث 1 من كتاب الحدود لكن في الوسائل ( وفي استدباره ) بدل ( وفي وسطه ).
(3) الوسائل الباب 28 من أبواب الحيض حديث 1.
(4) المستدرك الباب 23 من أبواب الحيض حديث 1.
(5) الوسائل الباب 29 من أبواب الحيض حديث 1.
(6) الوسائل الباب 29 من أبواب الحيض حديث 2.
(7) الوسائل الباب 29 من أبواب الحيض حديث 3.




