مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 3 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 223 من 405

لإطلاق الأمر بالسجود والاستصحاب ، وصحيح أبي عبيدة الحذاء (1) « سألت أبا جعفر 7 عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » وقول الصادق 7 في موثق أبي بصير (2) أيضا في حديث : « والحائض تسجد إذا سمعت السجدة » ومضمره الآخر (3) على ما في الكافي والتهذيب مسندا الى الصادق 7 على ما في كتب جملة من الأصحاب « إذا قرئ شي‌ء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ، ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد » خلافا للمفيد والشيخ في التهذيب والاستبصار والنهاية والوسيلة وعن المهذب ، بل في الثاني كما عن بعض نسخ المقنعة لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف ، ويؤيده‌ صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) عن الصادق 7 قال : « سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال : تقرأ ولا تسجد » وخبر غياث (5) المنقول عن مستطرفات السرائر من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن جعفر عن أبيه عن علي : « لا تقضي الحائض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة » وهما مع موافقتهما للتقية وقصور سند الثانية ، واحتمال الأولى الإنكار ، أو النهي عن سبب السجود أي قراءة العزائم كاحتمالها التخصيص بغير العزائم ، أو بالسماع دون الاستماع ان قلنا به على ان يراد بالنهي رفع الوجوب قاصران عن مقاومة ما ذكرنا سيما بعد الاعتضاد بالشهرة المحكية في المقام ، وبها يوهن ما سمعته من نفي الخلاف ، مع انه نقل عنه في المبسوط موافقة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 36 من أبواب الحيض حديث 1.

(2) الوسائل الباب 36 من أبواب الحيض حديث 3.

(3) الوسائل الباب 36 من أبواب الحيض حديث 2.

(4) الوسائل الباب 36 من أبواب الحيض حديث 4.

(5) الوسائل الباب 36 من أبواب الحيض حديث 5.

الصفحة 223 من 405