مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 3 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 221 من 405

أولى من غيرها في ذلك ، فلاحظ وتأمل ، ولاحظ أيضا ما مر لنا سابقا من إيجاب التيمم للجنب في أحد المسجدين للخروج ، فانا قد ذكرنا ذلك بالنسبة للحائض إذا حاضت فيه كما هو نص الرواية (1) المعمول عليها هناك ، كما انا ذكرنا هناك انه مجرد تعبد شرعي ، وإلا فالتيمم لا يفيدها شيئا ، ولذا لو اضطرت الى دخول غيرهما من المساجد لا نوجب عليها التيمم ، إذ هو لا يفيدها شيئا ، فيبقى الأصل لا معارض له ، والله أعلم ، وبالجملة فقد تقدم هناك ما يغني تأمله عن إطالة الكلام في المقام.

( ( الرابع ) لا يجوز لها ) حال الحيض قراءة شي‌ء من العزائم الأربع ، إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص (2) على حسب ما مر في الجنب ويجوز للأصل والعمومات والنصوص (3) المعتبرة المستفيضة المعتضدة بنفي الخلاف ، بل بالإجماع المدعى صريحا وظاهرا ، لكن يكره لها ما عدا ذلك من القرآن على المشهور ، بل ظاهر المصنف دعوى الإجماع عليها من غير فرق بين السبع والسبعين وغيرهما ، لما‌ روي (4) عنه 6 « لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن » ول‌ قول أمير المؤمنين 7 في خبر السكوني (5) المروي عن الخصال : « سبعة لا يقرؤون القرآن وعدّ منها الجنب والنفساء والحائض » وفي كشف اللثام انه أرسل‌ عنه 7 (6) في بعض الكتب « لا تقرأ الحائض قرآنا » وعن أبي جعفر 7 (7) « انا نأمر نساءنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كل صلاة إلى قوله‌

__________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب الجنابة حديث 3.

(2) الوسائل الباب 19 من أبواب الجنابة حديث 4 و 7 و 11.

(3) الوسائل الباب 19 من أبواب الجنابة.

(4) كنز العمال ج 5 ص 97 الرقم 2091.

(5) الوسائل الباب 47 من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة.

(6) المستدرك الباب 27 من أبواب الحيض حديث 1.

(7) المستدرك الباب 27 من أبواب الحيض حديث 3.

الصفحة 221 من 405