الغداة تامة » وقوله 7 (1) أيضا : « من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر » إلا اني لم أعثر على الأخير في طرقنا ، كالنبوي (2) « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » بل في المنتهى نسبة الأخير إلى رواية الجمهور كما هو الظاهر منه أيضا في سابقه ، لكن الشيخ في الخلاف بعد ان ذكر روايتي أمير المؤمنين 7 السابقتين مسندا لهما الى النبي 6 قال : وكذلك روي عن أئمتنا : (3) وفي كتاب الصلاة من المدارك بعد أن روى النبوي المتقدم والمرتضوي وغيرهما قال : وهذه الأخبار وان ضعف سندها إلا ان عمل الطائفة عليها ، ولا معارض لها ، فتعين العمل بها ، وعلى كل حال فلا يبعد جواز العمل بهذه الأخبار بعد ذكر أصحابنا لها وانجبارها بما سمعت ، ومنها قول الصادق 7 في خبر منصور بن حازم (4) : « إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر ، فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر » وقوله 7 أيضا في خبر أبي الصباح الكناني (5) : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر » وقوله 7 أيضا في خبر عبد الله بن سنان (6) : « إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وان تطهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء » وقول الباقر 7 في خبر داود الدجاجي (7) : « إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر ، وان طهرت من آخر
__________________
(1) الوسائل الباب 30 من أبواب المواقيت حديث 5 4 من كتاب الصلاة.
(2) الوسائل الباب 30 من أبواب المواقيت حديث 5 4 من كتاب الصلاة.
(3) الوسائل الباب 30 من أبواب المواقيت حديث 1 و 3 من كتاب الصلاة.
(4) الوسائل الباب 49 من أبواب الحيض حديث 6.
(5) الوسائل الباب 49 من أبواب الحيض حديث 7.
(6) الوسائل الباب 49 من أبواب الحيض حديث 10.
(7) الوسائل الباب 49 من أبواب الحيض حديث 11.




