كما في النهاية والنافع والقواعد والتحرير والمختلف وظاهر الوسيلة وعن الصدوق والمفيد ، بل قيل انه المشهور لقول الباقر 7 في خبر زرارة (1) : « والمستحاضة تستظهر بيوم أو يومين » وفي خبره الآخر (2) قال : « سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة » وقوله 7 أيضا في صحيح محمد بن مسلم (3) المروي في المعتبر من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها : ( فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ) وقوله 7 أيضا في خبر إسماعيل الجعفي (4) : « المستحاضة تقعد أيام قرئها ، ثم تحتاط بيوم أو يومين » أو مع زيادة الثلاثة كما في السرائر وعن التذكرة وغيرها ، ورواه سعيد بن يسار في الصحيح (5) عن الصادق 7 وأحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح (6) عن الرضا 7 ، أو انها تنتظر العشرة كما هو ظاهر المقنعة وعن المرتضى وأبي علي وظاهر الجمل ، ورواه عبد الله ابن المغيرة (7) مرسلا عن الصادق 7 ، ويونس بن يعقوب في الصحيح (8) قلت لأبي عبد الله 7 : « امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال : تنتظر عدتها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام » وكذا رواه يونس عنه 7 أيضا في الصحيح (9) في النفساء ، والمراد إلى عشرة كما فهمه الشيخ منها وجوه ، بل ما عدا الأول منها أقوال.
ولعل الأقوى في النظر في الجمع بين الأخبار المتقدمة بعد تحكيم بعضها على بعض
__________________
(1) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض حديث 14.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض حديث 13.
(3) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض حديث 15.
(4) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض حديث 7.
(5) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض حديث 8.
(6) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض حديث 9.
(7) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض حديث 11.
(8) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض حديث 12.
(9) الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس حديث 3.




