ثلاثة يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة » الى آخره. ثم انه هل يختص الحكم المذكور بالمبتدأة مثلا بالدور الأول أو يشمله والدور الثاني ، فيجب عليها الصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة؟ وجهان ، يؤيد الأول ما سمعته من الدروس ان ظاهر الأصحاب الدور الأول ، مضافا الى ما عساه يظهر من أخبار المستحاضة (1) أي المستمر بها الدم ، كما أنه يؤيد الثاني قاعدة الإمكان وغيرها.
( و ) أما ( ذات العادة ) عددا وقتية كانت أو لا فل تغتسل عند النقاء أو مضي العشرة ان كانت عادتها بلا خلاف أجده ، بل الظاهر انه إجماع ، وهو المستفاد من قول الصادق 7 في مرسل عبد الله بن المغيرة (2) : « إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر ، فإذا كانت أقل استظهرت » ونحوه غيره (3) ومنه يستفاد كغيره من الأخبار بل كاد يكون متواترا مضافا الى الإجماع محصلا ومنقولا ثبوت الاستظهار لها بترك العبادة ، وتأخير الغسل ان كانت أيامها أقل من عشرة ، لكن هل تغتسل حينئذ بعد مضي يوم واحد ، لقول الصادق 7 في موثق إسحاق بن جرير (4) : « إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد » ونحوه مرسل داود (5) مولى أبي المعزى ، أو بيومين كما رواه زرارة في الحسن كالصحيح (6) مضمرا في الكافي ومسندا الى الباقر 7 عن التهذيب ، أو بثلاثة كما عن الصدوق ، ورواه سماعة (7) في الموثق مضمرا ، ومحمد بن عمرو بن سعيد عن الرضا 7 (8) ، أو بعد مضي يوم أو يومين من عادتها
__________________
(1) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض حديث 2.
(3) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض.
(4) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض حديث 3.
(5) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض حديث 4.
(6) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض حديث 13.
(7) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض حديث 1.
(8) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض حديث 10.




