مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 3 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 117 من 405

النجاسة ، ولذا كان‌ في بعضها (1) « انه ان لم يكن أصاب كفه شي‌ء غمسها في الماء » الى آخره. وأما الغسل من المرفق فهو مستحب من حيث الغسل فيكون كالمضمضة مثلا.

وكيف كان فظاهر المصنف كظاهر غيره من الأصحاب اشتراط التثليث في ذلك ، بل في المعتبر وعن الغنية الإجماع مع التعبير بعبارة المصنف كالرضوي ، وخبر حريز (2) ومرسل الفقيه (3) « اغسل اليد من حدث الجنابة ثلاثا » وفي الصحيح المتقدم (4) سابقا في باب الوضوء‌ عن الصادق 7 انه قال : « واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة » وبه يقيد الإطلاقات ، فلا يجتزى بالمرة والمرتين حينئذ إلا ان القول بالاجتزاء لا يخلو من قوة ، وان التثليث مستحب في مستحب ، لضعف نحو هذا المفهوم بحيث يصلح للتقييد المذكور.

ثم ان ظاهر عبارة المصنف اختصاص الاستحباب المذكور فيما إذا كان الاغتسال بالاعتراف من إناء لا ما إذا كان من الماء الكثير ، أو كان الغسل ارتماسيا أو تحت المطر ، خلافا للمنقول عن العلامة فأثبته مطلقا ، وقد يشهد له ما يظهر من بعض الأخبار (5) من استحباب ذلك للغسل مطلقا ، ولعله لا يخلو من قوة ، وتقدم في الوضوء ما له نفع في المقام ، فلاحظ وتأمل.

وكذا يستحب المضمضة والاستنشاق بلا خلاف أجده فيهما هنا ، بل حكى عليه الإجماع جماعة ، ويدل عليه مضافا الى ذلك الأخبار الكثيرة (6) وما في بعضها (7) مما يعارض ذلك لتضمنها كونهما ليسا من الغسل محمول على انه ليس من واجباته‌

__________________

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب الجنابة حديث 2.

(2) الوسائل الباب 27 من أبواب الوضوء حديث 3.

(3) الوسائل الباب 27 من أبواب الوضوء حديث 4.

(4) الوسائل الباب 27 من أبواب الوضوء حديث 1.

(5) الوسائل الباب 26 من أبواب الجنابة حديث 1.

(6) الوسائل الباب 24 من أبواب الجنابة.

(7) الوسائل الباب 24 من أبواب الجنابة حديث 6.

الصفحة 117 من 405