مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 2 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 383

ما لم يدخل تحت الضرورة المستثناة في بعض الأخبار الناهية (1) عن البول في الماء الجاري والأكل والشرب حال التخلي كما في المهذب والمنتهى وعن المصباح ومختصره ونهاية الأحكام ، أو مطلقا كما هو ظاهر غيرها ، ولعله أولى ، للتسامح فيها ، ولتضمنه مهارة النفس ، وفحوى خبر اللقمة المنقول (2) عن الباقر والحسين 8.

والسواك كما في الوسيلة والنافع واللمعة والذكرى ، ولعل مرادهم حال التخلي كما هو ظاهر المبسوط والمهذب والمراسم والمعتبر والمنتهى والقواعد والروضة ، للمرسل في الفقيه (3) عن الكاظم 7 « السواك على الخلاء يورث البخر » وربما احتمل إرادة بيت الخلاء ، قيل لما رواه الشيخ (4) بدل ( على ) ( في ) والمراد بالسواك الاستياك ، وفي المقنعة لا يجوز ، وهو ضعيف إلا ان يريد الكراهة.

والاستنجاء باليمين بلا خلاف أجده فيه سوى ما في المقنعة والمهذب وعن النهاية من أنه لا يجوز ، وهو ضعيف ، لعدم ما يصلح لها من‌ المرسل عن الصادق 7 (5) « نهى رسول الله 6 ان يستنجي الرجل بيمينه » وخبر السكوني عن الصادق 7 (6) « الاستنجاء باليمين من الجفاء » ونحوه غيره ، وهما لا يصلحان لغير الكراهة سيما مع فتوى الأصحاب ، لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن في اليسار علة ، للمروي (7) مرسلا في الفقيه والكافي من التقييد بذلك ، وفي الفقيه قال أبو جعفر 7 (8) : « إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه » ومنه يستفاد كراهة الاستبراء بها ، وظاهر النص والفتوى دخول الاستجمار.

__________________

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3.

(2) الوسائل الباب 39 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 2.

(3) الوسائل الباب 21 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.

(4) الوسائل الباب 21 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.

(5) الوسائل الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.

(6) الوسائل الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2.

(7) الوسائل الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3 و 5.

(8) الوسائل الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث 6.

الصفحة 69 من 383