الصحيفة | العنوان | الصحيفة | العنوان | |
356 | لا فرق بين أفعال الوضوء من النية وغيرها | 364 | من ترك غسل النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا | |
358 | مساواة الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل شرعي للشك في المقام | 367 | عدم وجوب إعادة الوضوء عند ترك الاستنجاء من غير فرق بين العمد والنسيان | |
359 | كثير الظن مساو لكثير الشك في المقام | 369 | حكم من جدد الوضوء بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين | |
359 | من تيقن فعل الطهارة وشك في الحدث بعدها لم يعد الوضوء | 374 | من تيقن انه أحدث عقيب أحد الوضوءين وصلى مع كل منهما أعاد الصلاتين ان اختلفتا عددا وإن لم تختلفا عددا فصلاة واحدة | |
359 | من شك في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعده | 376 | لو صلى الخمس بخمس طهارات ثم تيقن انه أحدث عقيب إحداها أعاد ثلاث فرائض | |
361 | هل يكون فرق بين الجزء الأخير وبين غيره في قاعدة الفراغ أم لا؟ | |||
362 | جريان قاعدة الفراغ في كل فعل مركب الذي يكون توالي فعل الاجزاء شرطا في صحته | |||
363 | الشك في الشرائط كالشك في الاجزاء في قاعدة الفراغ |




