مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 2 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 325 من 383

كان دائما لا ينقطع بنى على صلاته من غير تجديد في الأثناء كصاحب السلس ، إذ لا فائدة في التجديد ، لأن هذا المتكرر إن نقض الطهارة نقض الصلاة ، لما دل على اشتراط الصلاة باستمرارها ، وفيه بعد تسليم شمول دليل الشرطية لنحو المقام على وجه يرتفع به الاستدلال عن المصادرة في المقام انه اجتهاد في مقابلة النص المعتضد بفتوى المشهور ، بل لم يعرف فيه مخالف قبله ، ففي‌ موثق ابن مسلم عن الباقر 7 (1) قال : « صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي » وفي‌ صحيحه عنه 7 أيضا (2) قال : « صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته » وعليهما يحمل‌ صحيحه الآخر (3) قال : « سألت أبا جعفر 7 عن المبطون ، فقال : يبني على صلاته » بل قد يشعر به أيضا‌ صحيح الفضيل بن يسار (4) قال : « قلت لأبي جعفر 7 : اني أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا ، فقال : انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا ، وإن تكلمت ناسيا فلا شي‌ء عليك ، فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا ، قلت : وإن قلب وجهه عن القبلة قال : نعم وإن قلب وجهه عن القبلة » وخبر أبي سعيد القماط (5) أنه « سمع رجلا يسأل الصادق 7 عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فقال 7 : إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه ، فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام » وهما وإن كانا لا صراحة فيهما فيما نحن فيه إلا ان تنزيلهما‌

__________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث 4.

(2) الفقيه ج 1 ص 237 من طبعة النجف.

(3) الوسائل الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث 3.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث 9.

(5) الوسائل الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث 11.

الصفحة 325 من 383