مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 2 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 314 من 383

فيها راجع إليه ، كخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن 7 (1) قال : « المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ، ولا تمس خطه ، ولا تعلقه ، ان الله تعالى يقول ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) » واشتمال الروايات على ما لا يقول أحد به من حرمة التعليق ونحوه لا يقدح في المطلوب ، مع أنه ربما نقل عن السيد العمل بمضمونها ، وإلا فإن اقتضى ذلك الكراهة فليقتض اشتمالها على حكم المعلوم حرمته بالحرمة ، ولعل التعليل بالآية انما هو للمس خاصة ، فتأمل وبها يظهر رجوع الضمير إلى القرآن وان الطهارة بالمعنى المصطلح ، كما سمعته في الرواية السابقة ، على أنه بعد إرجاع الضمير إلى القرآن لا مجال لحمل النفي فيها على غير النهي ، وحينئذ لا يتجه أن يراد بالطهارة غير المعنى المصطلح لعدم القول بحرمته من أحد ، هذا. مع انه قد يدعى ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الطهارة بهذا المعنى ، واستعمالها في المعنى اللغوي كما في‌ قوله ( المؤمن طاهر ) و ( أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ ) (2) و ( أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ ) (3) أي لا يحضن ، ونحو ذلك لا ينافي ما ذكرنا.

ومما يدل على المطلوب مضافا الى ما سمعته من الآية والرواية والإجماع مرسل حريز عن الصادق 7 (4) انه قال لولده إسماعيل : « يا بني اقرأ المصحف ، فقال : اني لست على وضوء ، فقال 7 : لا تمس الكتابة ومس الورق واقرأه » و‌خبر أبي بصير (5) قال : « سألت أبا عبد الله 7 : عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ، قال 7 : لا بأس ولا يمس الكتاب » ولا يقدح ما في السند من الضعف لو سلم لانجباره بالشهرة والإجماع المنقول ، بل قد يدعى الإجماع المحصل ، لحمل لفظ الكراهة في كلام الشيخ وابن الجنيد على إرادة الحرمة ، على أن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب الوضوء حديث 3.

(2) سورة الأعراف الآية 80.

(3) سورة البقرة الآية 23.

(4) الوسائل الباب 12 من أبواب الوضوء حديث 2.

(5) الوسائل الباب 12 من أبواب الوضوء حديث 1.

الصفحة 314 من 383